وكان على المظالم ببغداد وقال علي بن المديني لا بأس به
وكذلك قال أحمد وأبو زرعة وقال أبو حاتم يشوبه شيء من القدر وتغير عقله في آخر حياته وهو مستقيم الحديث
وقال النسائي ليس بالقوي
وقال يحيى مرة ضعيف ومرة لا بأس به وفيه كلام طويل
وأما حديث جابر فأشار إليه الترمذي
والحديث يدل على أن التوضىء ( ( ( التوضؤ ) ) ) مرتين يجوز ويجزي ( ( ( ويجزئ ) ) ) ولا خلاف في ذلك
وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا رواه أحمد ومسلم
الحديث أخرجه بهذا اللفظ الترمذي وقال هو أحسن شيء في الباب
وأبو داود والنسائي وبن ماجه من حديث علي عليه السلام
وفي الباب عن الربيع وبن عمرو وأبي أمامة وعائشة وأبي رافع
وعبد الله بن عمرو
ومعاوية وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن زيد وأبي
وقد بوب البخاري للوضوء ثلاثا وذكر حديث عثمان الذي شرحناه في أول باب الوضوء وقد قدمنا أن التثليث سنة بالإجماع
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم
رواه أحمد والنسائي وبن ماجه
الحديث أخرجه أيضا أبو داود وبن خزيمة
قال الحافظ من طرق صحيحة وصرح في الفتح أنه صححه بن خزيمة وغيره وهو في رواية أبي داود بلفظ فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم بدون ذكر تعدى وفي النسائي بدون نقص وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه مقال عند المحدثين ولم يتعرض له من تكلم على هذا الحديث
وفي الحديث دليل على أن مجاوزة الثلاث الغسلات من الاعتداء في الطهور
وقد أخرج أبو داود وبن ماجه من حديث عبد الله بن مغفل أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء وأن فاعله مسيء وظالم أي أساء بترك الأولى وتعدي حد السنة
وظلم أي وضع الشيء في غير موضعه
وقد أشكل ما في رواية أبي داود من زيادة لفظ أو نقص على جماعة
قال الحافظ في التلخيص ( تنبيه ) يجوز أن تكون الإساءة والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعا لمن نقص ولمن زاد ويجوز