تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم رواه أحمد وأبو داود

الحديث أخرجه أيضا بن ماجه وبن خزيمة وبن حبان والبيهقي كلهم من طريق زهير عن الأعمش عن أبي صالح عنه

قال بن دقيق العيد هو حقيق بأن يصح

وللنسائي والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه

والحديث يدل على وجوب الابتداء باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء وقد ذهب إليه من ذكرنا في الحديث الذي قبل هذا ولكنه كما دل على وجوب التيامن في الوضوء يدل على وجوبه في اللبس وهم لا يقولون به

وأيضا فقد روي عن علي عليه السلام أنه قال ما أبالي بدأت بيميني أو بشمالي إذا أكملت الوضوء رواه الدارقطني قال جاء رجل إلى علي عليه السلام فسأله عن الوضوء فقال ابدأ باليمين أو بالشمال فأضرط به على أي صوت بفيه مستهزئا بالسائل ثم دعا بماء وبدأ بالشمال قبل اليمين

وروى البيهقي من هذا الوجه أنه قال ما أبالي بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت وبهذا اللفظ رواه بن أبي شيبة

وروى أبو عبيد في الطهور أن أبا هريرة كان يبدأ بميامنه فبلغ ذلك عليا فبدأ بمياسره

ورواه أحمد بن حنبل عن علي

قال الحافظ وفيه انقطاع وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا وكلام علي عند أكثر العترة الذاهبين إلى وجوب الترتيب بين اليدين والرجلين حجة

وحديث عائشة المصرح بمحبة التيمن في أمور قد اتفق على عدم الوجوب في جميعها إلا في اليدين والرجلين في الوضوء وكذلك حديث الباب المقترن بالتيامن في اللبس المجمع على عدم وجوبه صالح لجعله قرينة تصرف الأمر إلى الندب

ودلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة لكنها لا تقصر عن الصلاحية للصرف لا سيما مع اعتضادها بقول علي عليه السلام وفعله وبدعوى الإجماع على عدم الوجوب

| باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهة ما جاوزها

عن بن عباس رضي الله عنهما قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة رواه الجماعة إلا مسلما

في الباب أحاديث عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وبن الفاكه وعبد الله بن عمر وعكراش بن ذؤيب المري

فحديث عمر عند الترمذي وقال ليس بشيء ورواه أيضا

نيل الأوطار · الجزء ١ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ١ · ص ٢١٣