تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطالع وحكي فيهما الضم

والطهارة في اللغة النظافة والتنزه عن الأقذار

وفي الشرع صفة حكمية تثبت لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه أو له ولما كانت مفتاح الصلاة التي هي عماد الدين افتتح المؤلفون بها مؤلفاتهم

والأبواب جمع باب وهو حقيقة لما كان حسيا يدخل منه إلى غيره ومجاز لعنوان جملة من المسائل المتناسبة

والمياه جمع الماء وجمعه مع كونه جنسا للدلالة على اختلاف الأنواع

| - * باب طهورية ماء البحر وغيره

- * عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه الخمسة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح

الحديث أخرجه أيضا بن خزيمة وبن حبان في صحيحيهما وبن الجارود في المنتقى والحاكم في المستدرك والدارقطني والبيهقي في سننهما وبن أبي شيبة

وحكى الترمذي عن البخاري تصحيحه وتعقبه بن عبد البر بأنه لو كان صحيحا عنده لأخرجه في صحيحه ورده الحافظ وبن دقيق العيد بأنه لم يلتزم الاستيعاب ثم حكم بن عبد البر مع ذلك بصحته لتلقي العلماء له بالقبول فرده من حيث الإسناد وقبله من حيث المعنى وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه

وصححه أيضا بن المنذر وبن منده والبغوي وقال هذا الحديث صحيح متفق على صحته

وقال بن الأثير في شرح المسند هذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة في كتبهم واحتجوا به ورجاله ثقات

وقال بن الملقن في البدر المنير هذا الحديث صحيح جليل مروي من طرق الذي حضرنا منها تسع ثم ذكرها جميعا وأطال الكلام عليها وسيأتي تلخيصها

وقد ذكر بن دقيق العيد في شرح

نيل الأوطار · الجزء ١ · الصفحة ١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نيل الأوطارج ١ · ص ١٧