فإن كان كذلك وجب تكميله
قوله بالقدوم بفتح القاف وضم الدال وتخفيفها آلة النجارة وقيل اسم الموضع الذي اختتن فيه إبراهيم وهو الذي في القاموس يقال بل قد ذكره ( ( ( ذكر ) ) ) في
| باب فضل إبراهيم الخليل من رواية أبي هريرة مع ذكر
السنين
وأورد المصنف الحديث في هذا الباب للاستدلال به على أن مدة الختان لا تختص بوقت معين وهو مذهب الجمهور وليس بواجب في حال الصغر وللشافعية وجه أنه يجب على الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه ويرده حديث بن عباس الآتي ولهم أيضا وجه أنه يحرم قبل عشر سنين ويرده حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث عائشة وأخرجه البيهقي من حديث جابر
قال النووي بعد أن ذكر هذين الوجهين وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختتن في اليوم السابع من ولادته وهل يحسب يوم الولادة من السبع أو يكون سبعة سواه فيه وجهان أظهرهما يحسب انتهى
واختلف في وجوب الختان فروى الإمام يحيى عن العترة والشافعي وكثير من العلماء أنه واجب في حق الرجال والنساء
وعند مالك وأبي حنيفة والمرتضى
قال النووي
وهو قول أكثر العلماء أنه سنة فيهما
وقال الناصر والإمام يحيى أنه واجب في الرجال لا النساء
احتج الأولون بما سيأتي من حديث عثيم بلفظ ألق عنك شعر الكفر واختتن وهو لا ينتهض للحجية لما فيه من المقال الذي سنبينه هنالك
وبحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم فليختتن وقد ذكره الحافظ في التلخيص ولم يضعفه وتعقب بقول بن المنذر ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع
وبحديث أم عطية وكانت خافضة بلفظ اشمي ( ( ( أشهي ) ) ) ولا تنهكي عند الحاكم والطبراني والبيهقي وأبي نعيم من حديث الضحاك بن قيس وقد اختلف فيه على عبد الملك بن عمير فقيل عنه عن الضحاك
وقيل عنه عن عطية القرظي رواه أبو نعيم
وقيل عنه عن أم عطية رواه أبو داود في السنن وأعله بمحمد بن حسان فقال إنه مجهول ضعيف وتبعه بن عدي في تجهيله والبيهقي وخالفهم عبد الغني بن سعيد