تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) أو مصلحة على قول الهدوية قرز

(2) لأجل الضمان إذا وجد المالك

(3) يعني لبيت المال أو للمالك مع وجوده يقال أما المالك فهو يضمن له ان عاد ولو صرفها بعد أن أيس مقرر في كثير من الشروح

(*) وقد يقوى هذا القيل للمذهب لأنه يكون غاصبا بصرفه قبل الأياس

(*) قوي

(4) قيل ف فيضمن قيمة وعلى الفقراء قيمة على قولنا ان حقوق الله تتكرر اه ن المذهب أنه لا تجب الا القيمة لان حق الله لا يكون بعد اليأس والتصدق قبله يكون اتلاف لحق آدمي لا لحق الله تعالى

(5) وقد قال في شرح الأثمار أن هذا ليس من باب الابتداء والانتهاء لان ذلك إنما هو في العبادات ويكون المراد هنا إنما هو حقيقة الامر حال الصرف فإذا كان حال الصرف ما يؤسا حقيقة فلا ضمان وإن كان غير آيس ضمن وان أيس بعده اه ح بهران

(6) يعني المسألة

(7) يعني لأجل الثمن إذ لا يتصور التعريف بالثمن إذ ليس بلقطة اه صعيتري ولفظ حاشية وليس المراد يعرف بنفس الثمن إذ لا يتميز لمالكها وإنما المراد يذكرها على وجه يمكن معرفة مالكها كون اللقطة ما كيت وكيت ويبين التعريف بعد البيع ما قد مضى قبل حتى يتم الحول اه ح لي لفظا قرز

(8) أو صرفه في مصلحة قرز

(9) بل تقول ان تمكن من البيع فقط ولم يبعه لزمه قيمة للمالك وان تمكن من التصدق فقط للفقراء قيمة وان تمكن من

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٤ · ص ٦٦