تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) كمن شاهد غيره لا يصل الفريضة من أول الوقت الا أن يبقى ما يسع الفريضة فقط فإنه يتضيق عليه الامر لئلا يضيع الامر بالمعروف ولا يتضيق عليه في غير ذلك الوقت اه ح قلائد

(2) فائدة قال في الكشاف هل يجب على من ارتكب المنكر أن ينهى عما يرتكبه قلت نعم يجب لان ترك ارتكابه وانكاره واجبان عليه فترك أحد الواجبين لا يسقط عنه الآخر اه كشاف

(3) وصورة المثل في ترك المعروف أن يكون المأمور يترك أحد الصلوات فإذا أمرته بفعلها فعلها وترك فريضة مثلها وصورة الذي يكون أعظم أن يكون المأمور يترك الاذان فإذا أمرته فعله وترك الصلاة أو يكون المأمور يترك فريضة فإذا أمرته بفعلها فعلها وترك فريضتين غيرها اه زهور وقرز

(4) حذف في الفتح قوله أو أنكر لا غناء قوله ولم يؤد إلى مثله عنه

(5) لأنه لا يعلم أيهما عند الله أعظم موقعا اه ن معنى

(6) ما لم يجحف في الاكراه قرز

(7) قيل هذا قد دخل في قوله أو أنكر لكنه إعادة لفائدة وهي أنه يحسن بمن في قتله اعزاز للدين

(8) لا يعتبر ذلك بل وان قل لان أخذه منكر إذا كان

(*) هذا شرط للقبح لا لسقوط الواجب فيكفي خشية الاضرار كما تقدم في قوله وبالاضرار ترك الواجب ويكفي في سقوطه أيضا خشية أخذ مال وان قل اه ح لي

(9) قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى عليلم وإذا لم يمكن

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٤ · ص ٥٨٤