تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسلم فلم ينكر عليه اه ان وروى عنه لعنه الله أنه قال لعبد الله أعمق في قطع رأسي لا يقال أبو جهل كان قصير العنق

(1) الا لضرورة ملجئة أو مصلحة مرئية كأن يعرف انه لا يحصل الانزجار الا بذلك جاز قيل أو يكون قد فعل العدو معنا مثل ذلك اه ح فتح معنى

(2) وهو أنه يجوز رده حربيا الا لمصلحة وهو خاص في الأسير لفعله صلى الله عليه وآله

(3) وان لم يكن كتابيا والكتابي سواء كان عربيا أو عجميا

(4) العربي اه ح لي

(5) خراجا أو معاملة

(6) مسألة وأما المتمسك بصحف إبراهيم عليلم وإدريس أو زبور داود عليهم السلام فله حكم الكتابيين في الجزية والمناكحة والذبائح لعموم قوله تعالى ولا يدينون دين الحق الآية وقيل كالمجوس وقيل كالوثني إذ كتبهم لم يكن فيها أحكام بل مواعظ وقصص ولا حرمة لها

(7) فلا يسترق ولا ولاء عليه

(8) قال في البحر ويمنعون من لباس الحرير ورفيع القطن والكتان وحمل السلاح ومن الجلوس في صدور المجالس ومن مزاحمة المسلمين ومن زخرفة دورهم وأبوابهم ومن لبس خواتم الذهب والفضة والفصوص الغالية ومن تكوير العمامة فوق ثلاث طاقات وارسال ذوائبها ويلجؤون إلى أضيق الطريق ولا يبتدؤن بالسلام قيل الا لحاجة تدعو إليه ولا يقام في وجوههم اه كب لفظا ولا يصافحون ولا يصدقون ولا يكذبون فيما يحدثون به في كتبهم اه هداية

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٤ · ص ٥٦٦