من أموال الله تعالى وهي مما لا تتعين فلا تنقض وقرز
(1) هذا على القول بأن الإباحة لا تبطل ببطلان عوضها فالمختار ان الاعطاء للمحظور إن كان مشروطا رده القابض مع البقاء وضمنه مع التلف وإن كان مضمرا فهو مظلمة في يد القابض فيجب عليه اخراجه مع البقاء إلى مصرفه ويضمنه بمثله أو قيمته مع تلفه فان علم ذو الولاية منه التمرد عن ذلك كان له أخذه منه اه ح لي قرز ينظر في هذا الطرف الأخير بل ليس له أخذها وإنما يجيره فقط اه سيدنا علي وهو صريح قوله حيث أجبرا أو أخذا من نحو وديع
(2) هذا مبني على قول الفضل بن شروين انه يجوز لغير الامام تولي ما أمره إلى الامام من غير ولاية وأما المذهب فلا يجوز ذلك الا مع عدم الامام أو في غير ولايته
(3) هذا على قول أبي مضر انه يجوز لآحاد الناس وأما على المختار فهذا لا يستقيم قرز
(4) أو دخل ليسمع الوعظ أو كلام الله تعالى فهو آمن اه بحر وكب وقرز
(5) أي قرينة
(6) من المسلمين ولو واحدا ولو أتى به خبرا
(7) كأن يسكنوا عن الحرب حال الارسال
(8) ولو سكرانا وقرز
(9) والوجه أن زينب بنت الرسول صلى الله عليه وآله إجارة زوجها أبي العاص بن الربيع وهذا قول الفريقين قال م بالله ولا أعرف فيه خلافا وحكى القاسم الخلاف لقوم انه لا يصح أمانها ومثله ذكر صاحب الوافي اه زهور وأم هانئ ابنت