تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اه نجري

(1) كالخوارج

(2) كمعاوية

(*) أما إذا كان معتقدا أن الامام محق فهو فاسق جارحة كمعاوية

(3) لا فرق

(4) صوابه لم يأذن وأما الكراهة فلا عبرة بها وإنما ذكر الامام الكراهة لئلا يلزم من قوله إن من تقدم عليا عليلم باغيا ذكر معناه في الغيث

(5) بل حكمه حكم ما تقدم هل بقلبه أو بلسانه أو بيده قرز

(6) ومن وجد من المسلمين أباه أو أي أرحامه من البغاة تجنب قتله على الخلاف الذي تقدم في الكفار فان بلي إلى قتله جاز ويرثه كما إذا قتله قصاصا عندنا اه ن

(7) مسألة وفيمن حضر معهم ولم يقاتل وجهان الامام ي أصحهما لا يقتل كمن القى السلاح وقيل يقتل إذ لم ينكر علي عليلم قتل محمد بن طلحة السجاد ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من سود علينا فقد شرك في دمائنا اه بحر بلفظه

(8) روى الأمران وهو انه لا يقتل الجريح ولا يسبى عن علي عليلم

(9) جرحا مثخنا الا اليسير فكالصحيح وقيل الذي لا يمكن معه القتال وان لم يكن مثخنا

(10) فان فعل أثم ولا شئ عليه اه مي قرز والمقرر أنه يلزمه القود مع العمد والدية مع الخطأ

(11) أو الجريح اه ن ونجري قرز

(12) المقصود أنه لا يتمم الجريح بالقتل كما هو ظاهر عبارة البيان

(13) قيل ع ولو بعد زمان طويل اه كب وقواه الذماري

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٤ · ص ٥٥٦