تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) أو أطلق

(2) أي الوارث والموصي فتبطل الوصية حيث رجع الموصي وحيث رجع الوارث تبطل فيما زاد على الثلث اه أم وقرز

(3) والوجه فيه ان للوارث حقا في مال الموروث بدليل انه لا يخرج في وصيته فوق الثلث اه غيث فلهم أبطال حقهم وإذا أبطلوه لم يكون لهم الرجوع كالشفيع إذا رجع بعد البيع اه زهور وبحر

(4) واستقر به الامام في البحر

(5) والوجه في هذا ظاهر وهو ان حقهم ثابت في المرض

(6) الصحيح لا رجوع

(7) أو بعضها

(8) حيث لم يفهم من قصده الرجوع

(9) قوي إذا عرف من قصده الاشتراك اه عامر

(10) فان مات الموصي بعد موت أحدهما فقال ح تكون للثاني منهما وقال ك يكون له نفصه فقط ولعله أولى عندنا اه ن ومثله عن الفقيه ح في البحر اه ولعله يؤخذ من هذا ان من أوصى بشئ للحمل ثم خرج أحدهما ميتا انه لا يستحق الحي الا النصف اه مي وقرز

(*) الا أن يجيز الورثة نفذ الثلثان اه فتح

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٤ · ص ٤٩٤