تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صاحب المنفعة هل تسقط المنفعة أو لا ولعله يبطل حقه كما لو أجاز بيعه بطل وفائدته لو خرج إلى ثالث قرز يحقق ما وجه سقوط حقه ولعله يشبه ما تقدم في البيع في قوله أو من المستأجر وينظر لو رده بما هو نقض للعقد من أصله هل تعود المنفعة سل أقول تعود إذ الناقض للعقد من أصله يصير به العقد كالمعدوم وهذه قاعدة كلية مسلوكة اه محمد بن علي الشوكاني

(1) فرع فإن كانت الوصية بالكراء صح بيع الوارث للأصل ولزم تسليم الكراء منه للموصى له في كل وقت يمضي بقدره بخلاف المنافع فان الموصى له يستحقها بنفسها فلا يصح ان يسلم البائع قيمتها وكذلك الثمار والنتاج اه ن قال في الزهور وهذا الفرق هو الأصح لعله حيث تعذر على الموصى له الاستيفاء من المشتري والا فهو باق له وهو الموافق للاز وكذا إذا أفلس المشتري فعلى البائع قرز

(2) ويوم القبض قرز

(3) وليس من شرط الاسقاط لفظه بل لو أجاز البيع صاحب الخدمة بطلت ولا شئ من الثمن بل للبائع اه ن وبرهان ولو عاد عليه بما هو نقض للعقد من أصله

(4) شكل عليه ووجهه أنه لم يذكر ما لا تصح الوصية به بل قد ذكره بالمفهوم في قوله وأعقل الناس لا يصح بمفهومه أجهل الناس اه ينظر

(5) يقال هو مجهول جنسا وقدرا وإنما يستقيم أن يوصي بمائة مثلا

(6) وهو مجهول القدر أيضا

(*) يقال أما الثلث فهو مشارك في الكل كما سيأتي فليس من المجهول إذ لا يحتاج إلى تفسير وقرز

(7) ولا يقبل تفسيره بدون الجمع وهو ثلاثة قرز

(8) صوابه نفذه في الحال كالاقرار والنذر

(9) ويحلف على القطع ووارثه على العلم كما تقدم في الاقرار فإن لم يكن له قصد أو لم يعرف الوارث قال الدواري يفسر بعلم أو ظن قرز فيحلفون ما يعلمون أن مورثهم أراد غير هذا قرز

(10) وتدخل الأشياء الحقيرة كالنعل والخف خلاف الفقيه س وهو الذي كان

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٤ · ص ٤٨٢