تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) ويقع العتق وملكها لذلك في حالة واحدة لكن للعتق قوة فيكون في الذهن أسبق للحصول اه من شرح ض عبد الله على اللمع

(2) ولعله حيث تعلقت الوصية بالموجود والا فمؤبدة كما في النتاج قرز

(3) لا يحتاج إلى ذلك لأنها باقية على ملكه اه غيث

(4) لا يحتاج قرز

(5) إلى موت الموصى له ولا تورث عنه عندنا وح وص وقال ش في إحدى قوليه بل تورث واختاره في الانتصار اه غيث والرقبة مطلقا

(6) هذا في المنافع دون الأعيان فتلغو وتصير مؤبدة كما في الهبة

(7) لا يحتاج إلى الاستثناء لأنها لم تدخل

(8) مهر الثيب مطلقا والبكر حيث وجب بغير دخول قرز

(9) حيث غصب أو كان مؤجرا حال موت الموصي قرز

(10) لأنه ربح ما لم يضمن ومعنى قولنا لا يضمن أن الرقبة لا تتلف من ماله وان فعل كانت الأجرة لصاحب الرقبة ولعل وجهه كونها ربح ما هو مضمون وقيل له ويأثم قرز

(11) بناء منهما أن الوصية بذلك إباحة وقرز

(12) في اليسير الذي يتسامح به وقرز

(*) يعني ولاية ما التقطه العبد أما الولاية فهي إلى العبد ذكره في البيان في باب اللقطة ويصح من السيد أن ينزعها منه كما ذكره في البحر وقيل ليس له ذلك إذ الولاية إليه

(13) والكفن والسكنى والكسوة والدواء وقرز

(14) والاذن له بالتجارة يكون إليهما معا وما لزمه ففي رقبته ومنفعته اه ان

(15) ومهر البكر بعد الدخول

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٤ · ص ٤٨٠