(1) والمختار ان عاقلة أمه كسائر المسلمين
(2) فإن لم يكن امام فعلى القاتل الدية يصرفها في المصالح لأنها كالظلمة اه هداية وقيل إن حاكم الصلاحية والمحتسب يقوم مقام الامام وهو الأولى
(3) أو ذمي أو معاهد وتكون ديته في مصالح دنياهم وتكون ولاية صرفها إلى الامام ذكره الهادي وم بالله والفقيه ف قرز
(4) يعرف اه ن
(5) ولعله يعني عن المسلمين
(6) نحو ان يسلم لأجل تلك المصلحة مثل الدية من بيت المال اه زهور
(7) العفو والدية
(8) اشتقاقها من القسم لان فيها الايمان التي يحلفها المدعى عليه اه ن
(9) وقيل إن اسمه زياد بن أبي مريم وقيل إنه الراوي للحديث اه شفاء وغيث
(10) هكذا في الزهور ومسودة الغيث وفي بعض نسخ الغيث جعل فريقين مكان قريتين اه أم
(11) التي تعقل
(*) وعن المفتي المراد أرشه أرش موضحة رأس المجني عليه ولو عبدا أو امرأة قرز
(12) صوابه الذي وجد فيه لان البلد مذكر قال الله تعالى وهذا البلد الأمين
(13) صوابه من إليه الولاية وعبارة الأثمار نحو وارث أراد بنحو الوارث الامام والحاكم اه ح أثمار وكذا المجروح في نفسه قرز
(14) ولا رجوع كاسقاط الشفعة اه ن
(15) وإذا أسقطها بعض استحق طالبها الخمسين كاملة اه بحر ولو نقص حصتهم عن أرش موضحة
(16) قال في الشرح القسامة والدية حقان مختلفان فالعفو عن أحدهما لا يكون عفوا عن الثاني فأيهما عفي عنه لم