(1) لا فرق
(2) أي مغلق
(*) تنبيه من فتح باب انسان أو بستانه أو حرق فرجينه فدخلت الدواب فأفسدت الزرع فالحكم في الضمان واحد فيعتبر الفور والتراخي وقال علي خليل لا ضمان على الفاتح في هذه الصورة اه غيث يقال هو متعد في السبب وهو الفتح فينظر
(3) مطلقا سواء كانت مربوطة أم لا
(4) كلما جرحه جبار
(5) لا السارق لأنه مباشر والفاتح فاعل سبب اه ن
(6) أي خرجت ولو تراخى التلف ومثله في البيان ما لم تقف فان وقفت عقيب الخروج فلا ضمان قرز
(*) فإن لم تتلف هذه الأشياء لزمه قيمة الحيلولة لمالكها وفيه نظر لأنه ليس بغاصب
(7) واحده ما دامت في سيرها اه لي فان وقفت فلا ضمان بعده قرز
(8) وشعورها اه دواري قرز
(9) فان فتح رجل وهيج آخر فالضمان على المهيج إذ هو المباشر اه ن
(10) سواء تلفت على الفور أو على التراخي
(11) فانكسرت
(12) وإنما فرق بينهما لان الحيوان له اختيار فلذا قيل إنه واقف ولم يكن منه ذلك فورا فقد ذهب تأثير فعل الأول وصار التأثير للحيوان بخلاف الجماد اه ح فتح وقرز
(13) لكن في الذائب إذا كان الزق ملقى فالضمان ظاهره وإن كان مستقيما فألقاه غير فاتحه فالضمان على الملقي فان سقط من غير فعل أحد أو التبس بعد سقوطه فلا ضمان ذكره في البحر اه ن والمذهب أنه يضمن الفاتح في الصورتين قرز
(14) لا بلهيبها فيضمن