مساكين وهو يحتاجه لنفقته ونفقة عوله في يومه لم يجزه الصوم ولا يجب عليه التكفير بل تبقى الكفارة في ذمته اه عامر ما ذكره مستقيم مع التضرر باخراجه والله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله قرز
(1) وأثاثه وثياب بدنه المعتادة وقوت يوم له ولطفله وزوجته وأبويه العاجزين والمقرر قول أبي ط من غير تفصيل في المستثنى قرز
(2) فمن وجد نصف عبدين لم يجب عليه العتق فيطعم ثم يصوم
(3) ولو أمكن البيع لشراء طعام لم يلزمه اخراجه قرز
(4) علي بن بلال
(5) يعني اليسار الشرعي
(6) وهو الذي تحل له الزكاة
(7) يعني قوت العشر وان نقص عن قوت العشر كفر بالصوم اه زهور
(8) ومنزله وأثاثه
(9) والمستثنى على قول أبى ط إنما هو المنزل فقط دون الخادم والكسوة لما حققناه آنفا اه غيث الا ما يستر عورته من الكسوة المعتادة
(10) أو دخل في مسافة الثلاث اه زهور
(11) ولو قبل الغروب بلحظة
(12) فرع فلو كان عليه كفارة يمين وظهار وقتل وهو لا يقدر الا على رقبة فلا قرب انه يعتقها عن الظهار لان فيه حق لآدمي وهي الزوجة اه بيان فإن كان عليه كفارة يمين وقتل فقط أعتق عن أيهما شاء إن كان العبد مؤمنا وإن كان فاسقا أعتقه عن اليمين اه بيان والمذهب خلافه استحبابا لا وجوبا وهذا بناء على تقدم دين الآدمي قرز
(13) يعني الزام النفس أمرا ومنه قوله تعالى حاكيا عن أم مريم اني نذرت لك ما في بطني محررا اه ح بحر