تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله عليه وآله وسلم لا يقتص من الجريح حتى يلتئم اه بحر

(1) في أحد قوليه

(*) قيل تقدم له في حد السارق انه يقطع بعد البرء فينظر قيل هذا على أحد قوليه وقيل إن هذا حق لآدمي محض فلا تناقض

(2) أو عليه فإنه يأثم ينظر ما وجه الاثم لعله لأجل الزام الورثة الأرش نحو ان يقتص بالقتل قبل الاقتصاص بالأطراف والجنايات على واحد اه سيدنا حسن رحمه الله قرز

(3) وإنما لم يجب على القاتل شئ لأنه مستحق لجميع دمه وفي مسألة الولدين إذا قتل أبوهما واقتص أحدهما كان الضمان لشريكه عليه لا على الجاني وذلك لان أحدهما لا يستحق الا بعضه فلذا ضمن حصة شريكه اه كب معنى

(4) وتلزم دية الكف وفي البيان يخير ان شاء أخذ الساعد ولا شئ والا أخذ الدية فقط وحكومة للذراع قرز

(5) مسألة من قتل وله وارثان فعفا أحدهما عن القود ثم قتل الثاني القاتل فمع علمه بعفو صاحبه وان عفوه يسقط القود يقتل به وللعافي حصته

(1) من الدية في تركة القاتل الأول إن كانت ومع جهله

(2) لا قود عليه بل تلزمه حصة صاحبه من الدية ذكره في اللمع اه ن قلت هلا قيل لا يسقط لأنه عمد وان ظن الاستحقاق اه مفتي ولعله يفرق بان هناك لا يستحق شيئا وهنا هو يستحق بالأصالة وقد تقدم نظيره في الوكالة

(1) ولورثة القاتل حصة أبيهم من الدية اه

(2) يعني جهل العفو فان اقتص بعد العلم بالعفو لكن جهل كونه مسقطا للقصاص فقيل لا قصاص على المقتص للشبهة وقيل يقتص منه اه بحر

(*) هذا إذا كان المقتص مكلفا وأما إذا كان صبيا أو مجنونا فإنه يكون القتل خطأ فيكون على عاقلته للمقتص منه وتلزم الدية في تركة المقتص منه للصبي وشركائه اه ن معنى قرز

(6) وحضورهم

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٤ · ص ٣٩٩