(1) وعلى القول بالتحويل نصف دية ونصف أرش اه وابل
(2) على كل واحد أرش كامل أرش الجناية غير القاتلة لأنه المتيقن اه بحر قرز ولفظ ن فرع فإن كانت القاتلة قاتلة بالسراية الخ
(3) فإن لم يأخذ أرشا وجبت القسامة ان طلبت اه ن معنى قرز
(4) لان في ذلك غرمين في المال وهو الأرش وفي البدن وهو القسامة اه بهران بلفظه
(5) أو من أحدهما قرز
(6) لا بد من العلم
(7) واختار الامام شرف الدين التحويل والامام عز الدين وقالا له أصل في السنة وأيضا فإنه غير مضعف في عبارة الاز اه أثمار
(8) سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى أو خنثى أو عبدا قرز
(9) ورواية المنتخب
(10) أو التبس
(11) والعبرة بالاجتماع والترتيب بوقت الجناية لا بوقت الموت
(12) فان طلب بعضهم القود وبعضهم الدية والكل اه ن بلفظه من قوله مسألة من قتل جماعة فليس لأحد من ورثتهم
(13) مع حضورهم قرز
(14) مع العلم أنه لا يستحق الا مع الاجتماع ويهدر لأنه معتد وقيل لا فرق قرز
(15) أو قاطع أيديهم أو نحو ذلك
(*) قال سيدنا عبد القادر وسواء كان القلع في حالة واحدة أو مرتبا
(16) ويحفظ نفسه حتى يجتمعوا
(17) يجتمعون على قلعها أو يوكلون وكيلا واحدا