(1) وكان الأمهات متفرقات قرز
(2) ما لم تكن أمهما واحدة فحد لجداتها قرز
(3) حيث كانت أمهم واحدة فإن لم يكن كذلك فلا حد عليه كما في اللمع والبحر والتذكرة والبيان ولفظ البيان فان قال لجماعة يا بني الزانية فإن كان ت أمهم واحدة حد لها وان لم فلا حد بل التعزير كما لو قال لجماعة أحدكم زان بل يعزر فقط قرز
(4) وكذا الجد قرز
(5) ويقبل قوله في ذلك اه كب مع يمينه
(*) فائدة من قذف اللقيط وجب عليه الحد لأنه حر مسلم بالغ عاقل كما لو كان غير لقيط
(6) أي عفتها
(7) لا معنى للاشتراط مع تعيين المنسوب إليه
(8) لا فرق مع قوله فلان
(9) لا للرجل لجواز أن يكون عن شبهة فلا يكون قاذفا عندنا لجواز الاكراه أو الغلط أو نحو ذلك يقال وكذا هي فإنه يحتمل في حقها أن تكون مكرهة أو نائمة أو نحو ذلك فالقياس لا بد من التصريح أو تفسيره كما تقدم في اللعان اه من ح مي وظاهر الكتاب خلافه قرز
(10) وهل يكون قاذفا لذلك المعين ينظر قيل لا يكون قاذفا له لجواز الغلط ونحوه اه بحر
(11) لقوله تعالى يا بني اركب معنا وقد فسر بأنه ابن امرأته