تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مر قرز

(1) اما الرابع فلا يشترط وهو عند من إليه الحد

(2) ويجوز النظر عندنا إلى الفرج للشهادة على الزنى اه زهور كما يجوز للقابلة وللشهادة بالبكارة والثيوبة حيث لا ينزجر عن الزنى الا بذلك وفي البيان في آخر الايمان ما لفظه مسألة ويجوز النظر إلى عورة الغير عند الضرورة كتحمل الشهادة على الرضاع أو على الزنى إلى آخره اه بلفظه

(3) والشرط هو عدم الاختلاف في هذه الأشياء سواء ذكرت أم لم تذكر فإذا ذكرت اشتراط ان لا يقع فيها اختلاف وان لم يذكر صحة الشهادة على حقيقة الزنى كما مر اه ح أثمار وظاهر الاز الاطلاق وهو انه لا بد من التفصيل

(4) ولا حد عليهم لكمال البينة

(5) وقد دخل التعزير لمقدمات الجماع في الحد اه معيار معنى

(6) مسألة من زنى مرارا كثيرة ولو بنساء مختلفة فليس عليه الا حد واحد الا إذا عاود الزنى بعد كمال الحد الأول حد للثاني اه ن وكذا الشرب والسرقة

(7) ولو بقي له فعل على المختار اه ح لي ويأثم وحد الاكراه الذي يسقط معه الحد هو الاضرار ونحوه قرز

(8) حيث لم يبح له لقوله صلى الله عليه وآله ادرأوا الحدود بالشبهات وقيل لا فرق أبيح له أم لا اه مي كما هو الظاهر من الاطلاق

(*) بعد الصحو قرز

(9) وهل يشترط في البهيمة الصلاح قيل يشترط وبيض له في ح لي

(10) الأصح انها تحد قرز

(11) واما التعزير فيسقط بالتوبة ذكره الإمام المهدي عليلم

(12) فيحد

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٤ · ص ٣٣٨