تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رحمه الله تعالى

(1) ووجهه ان الشرط إذا تقدم فهو يشبه القسم ويكون الجزاء بعده كجواب القسم اه بحر فسمى قسما وكذا لو كان المحلوف به نذرا بمال أو بغيره فإنه يسمى يمينا وإذا تأخر فكقوله لا دخلت الدار والله ليس بيمين وقد أشار على خليل في المسألة الرابعة من الموضع الثالث من كتاب الطلاق ان الشرط بمنزلة إعادة اسم الله اه من حاشية في الزهور

(2) ظاهره ولو بعض قرز

(3) بل طلاق

(4) حجتنا ان اللغو والغموس في الطلاق والعتاق تنعقد لأنها مشروطة فمتى حصل الشرط حصل المشروط اه غيث

(5) عادة وما ينزل من الرجاء فإنها تطلق اه صعيتري معنى وينتفع به اه من خط حثيث

(6) لعموم الدليل وهو قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قلنا خصصه القياس على سائر الشروط اه بحر يعنى إذا حصل الشرط حصل المشروط اه شرح بهران

(7) لا تزوج أو لا تطيب أو لا توضى

(8) الأولى ان يقال قبيل الموت وذلك حال النزاع لأنه قد تعذر الدخول قرز

(*) يعني بموت أحدهما كما تقدم

(9) لعله يشير إلى خلاف أحد قولي أبى ط في الطلاق

(10) ولو ابتدأ المضغ

(11) والفرق بين هذا وبين ما تقدم العرف لأنها في السكون ونحوه

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٤ · ص ٣٣