ح لي وان لم يقبض
(1) يعني اختلاف التقدير دون الجنس
(2) على القول بأنه مثلي والأولى كدقيق البر بعجينه وما في الكتاب مستقيم
(*) صوابه بلحم يكال لان العبرة إنما هو بالكيل أو الوزن قرز
(3) واما لو كان قيميا تالفا لم تصح المصالحة عنه لأنها هنا بمعنى البيع والقيمة مجهولة وبيع المجهول لا يصح
(1) وهذا يستقيم حيث صالحه بعين واما لو صالحه بنقد فالظاهر أنه يصح عن مجهول بمعلوم حيث علم أن المصالح به أقل من المصالح عنه قرز
(1) فعلى هذا يكون الصلح فاسدا قرز إذ هو بمعنى الابراء
(4) فاما لو كانت العشيرة غير باقية بل صارت في ذمة المصالح فان ذلك يصح لأنه بمعنى الابراء لا بمعنى البيع فكأنه أبرأه من البعض
(5) بل سبعة السادس أنه لا تلحقه الإجازة السابع أنه لا يفتقر إلى قبول إذا كان بمعنى الابراء
(6) ولا يصح الرجوع قبل حصول الشرط بالقول لا بالفعل فيصح إذ الشروط يصح الرجوع عنها بالفعل قرز وأما إذا كان عقدا صح الرجوع قبل القبول قرز
(7) غالبا احتراز من عوض الخلع ونحوه مما يقبل الجهالة فإنه يصح بيعه ممن هو عليه وإن كان مجهولا وعليه الأزهار في البيع لقوله فلا يصح معدوما الا في السلم أو في ذمة مشتريه
(*) عكس الصورتين فلا يصح وهما مجهول عن معلوم أو مجهول عن مجهول
(9) وصورة