في ثمنه وصاحب الثوب يأخذه ويدفع قيمة الزيادة للمشتري ذكره في البحر وقال في البيان هو الأولى وقال الامام ي يكون بين البائعين أثلاثا لأنه اختلط حقهما اه ن المختار أنه يرد قيمة الصبغ سواء زادت قيمته أم نقصت لأنه للنماء وكذلك أجرة الصباغ وهو المفهوم من قوله لا للنماء فيغرم
(1) الصحيح أنه يرجع بما غرم مطلقا وهو ظاهر الكتاب
(2) اتفاقا
(3) ذكره عنه في الغيث
(4) بعد العقد ولو قبل القبض اه حثيث
(5) جعل الهبة هنا غير الكسب وكذا في القسمة وجعلها في الرهن من الكسب فما الفرق الظاهر أنه لا فرق وانه عطف تفسيري وقد صرح به في هذا الموضع في ح النجري قال فيه من هبة أو غيرها فيكون الصحيح ما في الرهن
(6) أو منه ولم يدعه
(7) وهذا مطلق مقيد بما يأتي في قوله ولا يفرق بين ذوي الرحم وفي بعض الحواشي انه يجوز التفريق هنا كما لو استثنى الحمل وقوله فيما يأتي ولا يفرق فالمراد فيما قد انفصل وقد تقدم مثل هذا على قوله والتفريق بين ذوي الأرحام في هذا مخالفة ظاهره لما علم من نهي الشارع والتخصيص المفقود دليله غير مركون إليه ولا مأنوس به وهو أيضا خلاف ما علم من نصوص أصحابنا فالواجب البقاء على التعميم واطراح التعويل عليه اه من خط سيدنا العلامة محمد بن علي الشوكاني
(8) بضم الكاف وكسرها