تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) فان شرط الافتراق لم يجتمعا قرز

(2) بلفظ واحد قرز

(*) لا في وقتين فلكل واحد أن يفعل ذلك وحده الا أن يشرط الاجتماع وجب قرز

(3) بالامتناع

(4) بعوض قرز

(5) لخشية وقوع الفسخ أو التقايل قبل الطلب اه حاشية هداية ينظر فالاقالة بيع في حق الشفيع

(6) بغير عوض قرز

(7) بغير عوض قرز

(8) ولا يكون توكيلا حقيقة

(*) وان لم يحضر اه ن معنى

(9) ولا تشاجرا ولا جرى عرف

(10) وإذا مات أحدهما مع الشرط بطلت الوكالة يعني وكالة الآخر إذ هما بمثابة الواحد مع الشرط

(11) بل يبقى موقوفا على إجازة المالك أو الوكيل المفوض اه غيث قرز أو غير المفوض كما اختاره الامام في فسخ نكاح الإناث من المماليك والله أعلم

(12) باللفظ لا بالفعل فيصح عزله

(13) ولو وكيلا قرز

(14) وكل فلانا فيما ادعى عنه

(15) في وجه الموكل

(*) إذ قد تعلق به حق الخصومة وعزله يضر به في المحاكمة والاحضار وتقرير الحق والتسليم ولتأديته إلى أن لا يستقر خصم اه بحر وفي الغيث أن كل معاملة لشخصين لم تنفسخ بأحدهما كالبيع والإجارة اه بلفظه

(16) أو علمه بكتاب أو رسول قرز

(*) وسواء رضي أم لا وليس كذلك لان المضرة حاصلة حضر أو غاب وصواب العبارة أن يقال الا برضاء الخصم والله أعلم

(17) بأن يكون وكيل مطالبة أو وكيل معاملة ونحوها

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٤ · ص ٢٥٦