إذ لا يقتضيه الاطلاق وفي اشتراطه للموكل وجهان قلت أصحهما الجواز إذ زاد خيرا اه ن معنى
(1) أو صفة كأن يأمره بشراء بر أحمر فشرى غيره
(2) حيث أضاف والا لزمه اه ن
(3) البلد وميلها
(*) وإذا كان مذهب الوكيل والموكل مختلفين فيما وكل فيه قيل ح أن العبرة بمذهب الموكل وقيل ع لا يفعل الوكيل الا ما يستجيزه هو والموكل معا ولعل هذا أولى فيما اختلفوا في جوازه وتحريمه والأول أولى فيما اختلف في صحته وفساده اه كب قرز
(4) وان قل قرز
(5) المراد فيما لم تجر العادة بتفريق بيعه كالعبد ونحوه وأما ما يباع مفرقا فيصح بيع بعضه كالرمان ونحوه وأجاز ح بيعه بالتبعيض مطلقا اه من تعليق ابن مفتاح
(6) قلنا فلو باع النصف بثمن الكل فإنه يصح لأنه زيادة خير الا حيث أمره أن يبيعه من رجل معين فلا يصح ذلك لأنه يحتمل أن يكون له غرض في محاباته في الزيادة في المبيع اه بحر وكب وان وهل له بيع النصف الآخر فيه وجهان أحدهما يصح قرز
(7) إذا لم يمنعه من الصفقتين اه ن
(8) وعين الثمن أو النوع كما يأتي والا لم تصح الوكالة
(9) والقول للموكل في الغرض إذ لا يعرف الا من جهته اه عامر
(10) ولا يعتق
(11) أي ذكر
(12) بفتح الراء وسكون الخاء اه شرح آيات
(13) ما لم ينهاه
(14) فإن كانت هذه الزيادة بعد العقد فإنه يصح وفاقا وتكون للأصل
(15) قلت فيقف على الإجازة اه غيث