نجري وهذا حيث لم يكونا متصادقين قبل الشهادة على قدر الأنصباء اه نجري أما لو كان الشريكان متصادقان قبل الغصب على قدر الأنصباء لم يكن لقوله فيفوز كل بما حكم له فائدة ويجري مجرى القسمة هكذا ذكره عليلم اه غيث بلفظه قلنا لا يمنع ان يشهد بعضهم لبعض في النصيب ونعيين الجهة ويجري مجرى القسمة لما ذكر قال شيخنا لا يمنع
(1) أوكله كأن يقول لي ولشريكي
(2) اجماعا الا عن ابن عباس لأنه يقول المجالس بالأمانة وقال لا تشهد الا بما قال اشهد علي به
(3) بل يجب مع خشيه فوت الحق كما مر اه زهور
(4) وصورة التصريح أن يقول اعلم أنه لا شهادة عندي ثم شهد فإنها لا تقبل
(5) يعني فيصح
(6) أو أحدهما اه بحر لان المشهود له إذا قال اعلم فقد أكذب الشاهد فيما شهد به قرز
(7) إذا كان في المجلس فقط وأما إذا كان قد انتقل صحت لجواز التحمل اه كب ما لم يضف إلى وقت انكار الشهادة أو قبله قرز
(8) ولا بد أن يقولوا ولا يعرفون له وارثا سواه لأنهم لو أطلقوا كانت الشهادة صادرة عن غير علم
(*) وفي بعض النسخ هذا متأخر على قول الفقيه ح
(9) إلى تدريج
(1) صوابه ابنه