تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) لعدم المنازع

(2) ولو كانت عليه يد في الحال

(3) أو الجدة أو من ابن الابن قرز

(4) إن كان عليه يد في الحال والا كفى انه كان لجده اه غيث قرز

(5) أو معتل بأحد العلل اه ح لي قرز

(6) والعتاق والطلاق والنذر والابراء اه شرح أثمار وكذا سائر الانشاءات كالإجارة والنكاح فيقول في النكاح أو الطلاق فعله وهو مستحق لذلك كأن يقول زوجها وهو ولي لها أو طلقها وهو زوج لها اه شرح بهران معنى

(7) بالنظر إلى ملك المشتري وانتزاعه من البايع واما لرجوع المشتري بالثمن بما استحق فتكفي الشهادة على الاقرار وقبض الثمن وان لم يقولوا مالكا أو ذا يد اه حاشية غيث قرز

(*) ولا بد من معرفة بلوغه وعقله واختياره ذكره م بالله وابن الخليل اه هاجري تفيد

(8) الملك اه ح فتح ثلاث سنين في الأرض ونحوها وأما في المنقول فلا تعتبر المدة كما يأتي قرز

(*) لا على وجه العدوان أو عارية أو نحو ذلك

(9) وعليه العمل وبه الفتوى للضرورة إليه في الأغلب وعليه المتأخرون

(10) قوي حثيث

(11) هذا في الاعطاء لا في غيره من سائر التمليكات

(*) قرضا أو غصبا أو مستأجرا عليه

(12) ونحوها انشاء لا اقرار فيصح بالرزمة وان لم تذكر الأوصاف ويجبر على التفسير كما مر اه ح لي لفظا قرز

(*) الرزمة بكسر الراء وهي ما يشد منها في ثوب واحد وهي في لغتنا الآن البقشة

(13) مع الصفة

(*) يقال إن كان مما

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٤ · ص ٢٢٦