تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وماله فإنه يحنث قال في الشرح لأنه لا سيما ساكنا الا إذا كان معه أهله وعياله فلو خرج وترك أهله وعياله سمي ساكنا بذلك اه رياض

(1) عند الامكان فلو تراخى حنث ويعفى له قدر ما ينقل متاعه قرز يعني في أول أحوال الامكان قرز

(2) وما يحتاج إليه من المال عرفا

(3) بكلية بدنه اه هداية وقيل ولو أكثر اه عامر

(4) والعرف خلاف هذا إذا لم ينزل منازل الدار

(*) حيث له باب وطريق لا كسطح المسجد قرز

(6) ثم رجع من السطح اه مفتي

(7) ولا يحنث بالامر الغالب كما مر في شروط المعقودة في قوله ممكن اه غشم وقيل ولو بأمر غالب كمن حنث مكرها

(*) والغاصب

(8) وفي اثبات الألف نظر والأولى ما ذكره علي خليل في شمس الشريعة من حذفها وقد قال الكنى لا يستقيم الكلام الا بحذفها

(9) قيل هذا تكرار من جهة المعنى وقيل لا تكرار لان المتعلق مختلف وان اتفقا في المعنى فيكون تقدير الكلام لا لبس ثوبه أحد لبسا يوجب عليه الكفارة الا باختياره اه تعليق الفقيه ع وصعيتري ففي هذه موجب الحنث وفي الأولى موجب اللبس

(10) حيث لا نية له أو نوى الا يجتمعا اه ومعناه في البيان

(11) صوابه لم يحنث

(12) ومثل هذا لو حلف لا جمعتهما جفنة لان المعنى لا اشتركا فيما يجمع فيها فلا يحنث باجتماعهما على ما لم يشتركان

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٤ · ص ٢٢