تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من غيره من عارية أو إجارة أو رهن أو نحو ذلك ثم ادعى مدعي على من أعطاه إياه فشهد به للمعطى لم تقبل لأنها دافعة عنه ضمان الرقبة والأجرة للمدعي وسواء كان باقيا في يده أم قد رده إلى المعطي وان شهد به للمدعي فبعد رده للمعطي تقبل بل لا تقبل لان له فيها نفع وهو براءة ذمته اه عامر وعدم وجوب الاستفداء وقبل رده لا تقبل لأنه دافع عن نفسه وجوب رد الشئ المعطي اه ن ولعله حيث ادعى تملكه من قبل الرد لا بعده فتقل اه من ن حثيث

(1) هذا إذ ادعى الغير الاستحقاق وأما إذا غصب من يد المشتري جاز للبائع ان يشهد انه للمشتري وكذا ان ادعى انه اعاره أو اجره أو نحو ذلك فجحده المستعير والمستأجر ونحوه اه صعيتري قرز

(2) سواء قالت ناولته بيدها أم لا قرز

(3) يعني لا يحكم بها فاما إذا ظن الزوج صدقها وجب عليه العمل بذلك دينا اه غيث قرز

(*) فان رضع الصبي بغير فعلها قبلت اه زهور والمختار انها لا تقبل إذ تجر إلى نفسها حق البنوة اه دواري

(4) وأما إذا باع وشهد بان الذي باع انه لغيره هل تصح شهادته الظاهر أنها لا تقبل لأنها تضمن براءة ذمته وعدم وجوب الاستفداء وهذا يناسب ما ذكره المفتي في المسألة الأخيرة في ن

(5) وقد يقال إن شهادة البائع على الشفيع ليس فيها تقرير فعل فكان القياس انها تصح لأنه قد باع وانفصل من المبيع فلا مدخل له اه مفتي ولي

(*) وذلك لأنه شهد بامضاء فعله فلا يكون مقبولا كالوكيل إذا شهد لموكله فيما هو وكيل فيه اه ان

(6) وقيل ولو وكل لأنه كالمعبر عنه ولان الحقوق تعلق به لا بالوكيل قرز

(7) أو في غير بلد ولايته قرز

(8) فيما حكم به اه ح لي وكب لفظا قرز

(9) قال في حاشية المحيرسي ينظر في تسمية فعل القسام قولا إلى ماذا

(10) وهذا إذا شهد بالنصيب فان شهد بتعيين النصب لاحد الشركاء صح ان اخرج القرعة غيره لان إن كان هو الذي أخرجها اه ن والصحيح لا يصح مطلقا وقرره ض عامر سواء شهد بالنصيب أو بالتعيين

(11) صوابه سرقت

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٤ · ص ١٩٦