تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والا حبس

(1) وذلك لان القطع لا يحتاج إلى حكم بل يصح التوصل إليه اه ح أثمار بما أمكن

(*) ما لم يوهم أنه محق اه كب أو يؤدى ذلك إلى اغرائه على فعل قبيح فان حصل أي ذلك حرمت الشهادة إليه

(2) ميراث ذوي الأرحام والأخ مع الجد ونفقة الزوجة غير الصالحة ونفقة الولد الصغير الغنى ونحو ذلك كثير

(3) أي عدلا

(4) مراد الفقيه ح أن العبرة بمذهب الشاهد اه ن معنى

(5) أحمد بن عيسى وش وزفر وتخريج م بالله

(6) القاسم ون وم بالله وع وعبد الله الداعي وأبو هاشم وط

(7) الا أن يأخذ التولية تقيه حال كونه معذورا عن الهجرة واعتماده في الحكم على الصلاحية فان ولايته ثابتة وأحكامه نافذة الا أن يحصل تلبيس أن هذا الذي أخذت الولاية منه محق اه بحر وقرز

(8) بل يجب قرز

(9) الا إلى البريد فلا يجب بل يرعى ان أمكن والا وجب ولو فوق البريد وقرز ومثله في البيان ولفظه الرابعة حيث يطلب منه أداء الشهادة إلى موضع يجوز فيه الارعى فلا يجب عليه الخروج بل يجب الارعى إذا طلب منه وأمكن اه بلفظه

(*) وينظر ما الفرق بين هذا وبين سائر الواجبات أنه يجب الخروج هنا وان بعد بخلاف الامر بالمعروف فلم يجب الا في الميل ولعله يقال هو من باب النهي عن المنكر وذلك حيث لا يغني عنه غيره من شاهد آخر أو رعيين عنه حيث يصح الارعى اه ح أثمار

(*) وقل الحق

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٤ · ص ١٨٨