وهو ظاهر ما قررته في ظاهر كلامه اه نجري
(1) المقرر أنه لا يصح الرجوع إذ هو شرط ولا يصح الرجوع بالقول في الشرط بخلاف الفعل وقد يقال الرجوع عن الضمان قبل ثبوت الدين لا على الشرط فيستقيم كلام الفقيه ح وقرره مي
(2) لفظا وفعلا قرز
(3) متصلا بالاقرار اه ح لي لفظا قرز
(4) هذا حيث لم يصادقه بالبيع والا فقد تقدم أنه يقدم تسليم الثمن أن حضر المبيع ومعناه في الغيث
(5) يعني انها إذا لم تكن معينة فقد أقر بها من بيع فاسد لان الدار إذا لم تكن معلومة فالبيع فاسدا وإذا فسد لم يجب تسليم الدار وإذا لم يجب تسليمها وجب تسليم الألف لاقراره اه لمعة
(6) في غير المعينة قرز
(7) إذ لم يقر الا بالثمن في مقابلة المبيع
(8) قال في الفتح مما يقضي به العرف فيقدم في التفسير عرفه ثم عرف بلده ثم منشأه كما في الايمان قرز
(9) على القطع اه ح لي
(*) ولا ترد إذ هي كيمين التهمة
(10) وأقله ما يتمول اه كب ولو فلسا لا غيره كقشر بيض ونحوه ويصح بكل ما ينتفع به من عين كالكلب أو حق كالشفعة والرد بالعيب أو وديعة فان فسر بالسلام أو جواب كتابه لم يقبل إذ ليس بمال ولا يؤول إليه اه بحر الامام ي وكذا حد القذف إذ لا يؤول إلى مال اص ح لا يقبل تفسيره الا بمكيل أو موزون إذ لا يثبت غيرهما في الذمة قلنا اخبار فيصح
(11) ولعله حيث لم يدع المقر له شيئا معلوما والا فامتناعه من اليمين يكون نكولا كما مر قرز
(12) وإنما صح