تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحق أو يفرق بين تعداد السبب أو يتحد أو يختلف قيل لا بد من الاختلاف ينظر في الطرف الأول فيكون مالين كما سيأتي في الشهادات في قوله أو جنسا

(1) فمن أقر منهم لزمته حصته فقط وفي المعيار انه إذا أقر أحدهما لزمه على انفراده يقال الأول قوى فيما يتبعض كالأكل ونحوه وكذا القتل والجرح على الصحيح وكلام المعيار قوى فيما لا يتبعض كالبوق ونحوه كما سيأتي في قوله ومنه نحو سقت

(2) الا أن يرضوا بيمين واحدة صح لأنهم قد رضوا باسقاط حقهم اه كب

(3) سواء كانوا ورثة أو أجانب

(4) في غير الورثة اه غيث وقيل ولو ورثة وغير شركاء المفاوضة قرز

(5) فقال تجب يمين واحدة لكن متال على الورثة اه زهور

(6) وكذا إذا اجتمعوا في الدعوى الكل فيمين واحدة في الورثة وشركاء المفاوضة ذكر معناه في البيان

(*) حيث حلف لهم جميعا واما لو حلف فيما يستحقه كان للباقين التحليف اه عامر قرز

(7) ووجهه ان الكل واحد ولاية كاملة في قبض الحق فإذا حلف أحدهم الخصم قام مقامه اه وابل

(*) وظاهر الكتاب سواء وكله الباقون أم لا لان لكل وارث ولاية كاملة

(8) كالإرث أو نحوه اه نحو أن يدعي على زيد أن معه لمؤرثه دين فيردها عليه فيحلف على القطع

(9) السيد إذا ادعي عليه جناية عبده وكالعاقلة إذا ادعي عليها جناية خطأ وكالموكل ان وكيله باع أو شراء أو

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٤ · ص ١٥٢