تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) ان احتملها اللفظ قرز

(2) في الباطن لا في الظاهر ما لم تصدقه الزوجة أو العبد وفي حق الغير باطنا

(3) حنث أو بر

(4) ولو أضاف قرز

(5) وعليه الأزهار

(6) لأنه ينصرف إلى المعتاد

(7) لان فيه احتمالين ط انه يحنث وحمل على أنه أجاز بغير اللفظ اه رياض وهذا قريب من مخالفة الاجماع وقد ذكر هذا الاحتمال في شرح التحرير في كتاب الايمان اللهم الا ان يحمل أنه حلف لا اشترى أو لا أشتري به كان من الحلف على الغير

(8) إذا تولاه غيره وان تولاه بنفسه حنث بل لا فرق قال سيدنا زيد بن عبد الله الأكوع رحمه الله المحفوظ شرح الأزهار وإن كان مخالفا للأزهار وقياس قول أبي مضر انه لا يحنث الا بفعله لا بأمر واجازه لأنه قد اعتاد توليه بنفسه

(9) بل بفعله فقط الا أنه قد اعتاد توليه والمختار ما في الشرح

(10) وفي البحر أن التبس عمل بالحقيقة وهو العمل بنفسه إذ الأصل البراءة اه بحر

(11) بل يحنث لان مفهوم الاز إذا لم يعتد توليه فولاه الغير بأمر أو اجازه حنث والله أعلم

(12) لا بالبيع فيما حلف ليعتقه لأنه يمكنه أن يشتريه ثم يعتقه اه بيان معنى ولفظ البيان (فرع) فان حلف ليعتقه أو نذر بعتقه ثم باعه لم يحنث لأنه يمكنه شراؤه ثم يعتقه هذا على قول الإمام عليه السلام في الهبة والصحيح أنه يحنث لأنه لا يعود إليه الا بعقد جديد عند تعذر رجوعه بما هو نقض للعقد من أصله لعله حيث عزم على شراه بعد البيع قرز

(13) وأما

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٤ · ص ١٤