تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالنظر إلى الدار اه غيث

(1) وهو مقر لهما

(2) في الأمة

(3) في البهيمة

(4) وقيل إنه لأجل التاريخ للملك من وقت النتاج وقال في اللمع والتقرير أنه لأجل بينة اختصاص بينة النتاج بالمشاهدة لسبب الملك وهو النتاج فيلزم من هذا أنه إذا أضاف بينة أحدهما إلى الشراء ممن يملك أو الإرث أو نحو ذلك أن يكون أولى من البينة المطلقة اه ن معنى ومثل هذا في التعليل أيضا في الانتصار اه ان وظاهر المذهب أنهما سواء اه لي ومثله عن الهبل وقرره الشامي

(5) وحيث لم يحصل أحد الموانع

(6) والهبة التي لا يصح الرجوع فيها

(7) أي ينظر

(*) فيقسم بينهما نصفين قرز وكذا في لفظ البيان عن الفقيه ح قيل ح المراد إذا كانت الهبة يصح الرجوع فيها فاما إذا كان لا يصح الرجوع فيها أو كانت صدقة فهما على سواء وهو قوي اه لفظا

(8) ويرجع إلى المالك فان حلف لهما بقيت له فان أقر لهما أو نكل عنهما فهما على سواء قرز وان أقر لأحدهما فله وحلف للآخر والا لزمه الاستفداء أو القيمة ان تعذر الاستفداء قرز

(9) وهذا حيث أضافا إلى شخص واحد وأما حيث أضافا إلى شخصين فيقسم بينهما إذ هما سواء من غير فرق اه ن

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٤ · ص ١٣٧