في الغصب إلى المغصوب منه
(1) عن المجلس
(2) يعني لا تنصرف عنه
(3) لأنها لغير مدعي اه ن
(4) وذلك لان البينة للغائب والحكم له لا يصحان وفاقا لأنه يؤدي إلى تكذيب الشهود حيث يرد الغائب فتبقى الدعوى على المقر ويحكم عليه اه كب
(5) أو رده اليمين وحلف المدعي
(6) بينة واحدة لئلا تكون مركبة قرز
(7) معناه أنها لا تجب عليه اليمين ان لم يجد المدعي بينة الا أن يدعي أنه يعلم أنه له لزمته اليمين لأنه إذا أقر أو نكل لزمه الاستفداء ان أمكنه والا فالقيمة أو المثل قرز لا أنه لا يصح ان يدعي عليه فإنه يصح أن يقيم المدعي البينة إلى وجهه بالملك بعد ذلك ليعدل كما ذكر فتكون فائدة الدعوى والبينة التعديل اه تكميل قرز
(8) خلاف م بالله الذي سيأتي آخر الحاصل
(9) ويكون لبيت المال ان لم يبين المدعي
(10) هذا آخر كلام لمحمد وما تقدم لأهل المذهب
(11) وتكون إلى وجه المدعى عليه اه ن وكب
(12) وإنما لم ينصب على الغائب هنا لأنه غير مدعى عليه وإنما المدعى عليه المقر اه بحر
(13) بل بنظر الحاكم وقرز
(*) وبعده يسلم إلى المدعى ومتى قدم المقر له فالتفصيل ولا يحتاج المدعي للعين إلى إعادة الدعوى والبينة وإنما يعرف المقر له الشهود وتمكن من الجرح اه ح لي لفظا قرز
(14) أي المدعى عليه
(15) وأنه في يده بحق ذلك السبب
(16) في قوله بل يحكم للمدعي بما ادعاه