تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولعل المراد بما في الكتاب الحكم المبرم فاما ما يفعله الحاكم فهو كالمشروط بأن يكون في يد المدعى عليه فان ثبت انه في يده صح الحكم اه تعليق ع وزهور

(1) قال في الكافي ولا يصح دعوى القتل الا إذا ذكر كونه عمدا أو خطأ بخلاف الشهادة إذا قامت بالقتل جملة فإنها تقبل اه ن من باب القسامة وقال في الهداية يصح دعوى القتل مطلقا ولا يثبت القود الا بان يشهدوا انه قتله عمدا وسيأتي كلام هامش التذكرة على قوله ويجب الحق بالاقرار بفرع ثبوته

(*) المراد الأعواض اللازمة بالعقود من مبيع ومهر وأجرة وموهوب وثمن قيمي فيعينها بما تعين للعقد عليها من حد أو لقب أو وصف مميز اه ح لي لفظا

(2) المراد المبيع نفسه قرز

(3) معين والا فهو سيأتي في قوله أو نوعها

(4) صحة ويشترط صحة تملك المدعى له حالها فلا يصح من المسلم أن يدعي ذميا خمرا ولا من المحرم صيدا اه ح فتح

(5) والصدقة

(6) أو المختلف والتعامل به على سواء قرز

(7) مع تبيين قدره ما لم يضفه إلى اقرار أو نذر

(8) ويسلم المدعى عليه أيها يعني أي الأنواع شاء إذا ثبت عليه الا إذا كان عن قرض أو غصب فإنه يسلم مثل ما أخذ في جنسه ونوعه وصفته اه ن وكذلك الدعوى لا تصح فيهما الا مع بيان صفتهما قرز

(9) ولا غالب قرز

(10) وهو ما يزيد على نصف العشر

(11) يعني على الاسم

(12) قال في البحر قد لا يكفي ذلك الوصف بل لا بد من ذكر القيمة وذلك

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٤ · ص ١٢٣