مشتر اه ح أثمار لابن بهران لان الضمير المنصوب يعود إلى الأجنبي والعجب ممن يقول يدخل فيه جعل البائع للمشتري أو العكس لان كلا منهما ليس بأجنبي اه ح لي
(1) يعني حيث كانت مدة ثلاثة أيام وكان للمشتري أيضا ويصح للبائع خلاف الثوري وابن شبرمة اه بحر معنى
(2) لا مجهولة
(3) ولو بعد تلف المبيع أو بعد خروجه عن ملكه وفائدته انه إذا خرج عن ملكه ثم عاد إليه بما هو ناقض للعقد من أصله فإنه يرده بخيار الشرط وهو ظاهر الاز وقرز
(4) ولو للمبيع إذا كان عبدا أو أمة وقرز
(5) ولا يصح العقد
(6) يعني العقد
(7) فان شرط فسد ذكره في النجري
(8) لأنه من باب التروي
(9) وهذا مع عدم قصر الخيار للمجعول له والا لم يبطل خياره بموت الجاعل وقيل لا فرق قرز
(*) وإذا جهل الثمن على المتبايعين بطل الفسخ قرز
(10) ما لم يكن قد أبطله اه شرح فتح أو شرط ان لا خيار له قرز
(11) أو المجعول له وقرز
(12) عن المجلس وقرز