تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البيع الضمني ابتعاد من الآخر كاعتق عبدك عن كفارتي فساعد الآخر فيقول أعتقت فيلزم بذلك البيع لان سؤاله متضمن للايجاب وامتثال الآخر متضمن لقبول البيع والوكالة فكأنه قال بع مني بكذا وأعتقه عني ومثله أن يقول مالك أعتق أنا عبدي عن كفارتك ويقول الآخر أعتق أو نعم فإنه إذا أعتقه كان بيعا فنعم قائم مقام أعتق عبدك عن كفارتي كما تقدم وقول مالك العبد أعتقت قائم مقام القبول للبيع وللوكالة وكذا لو قال مالك العبد أعتق أنت عبدي عن كفارتك فقال أعتقت فلا بد من ذكر العوض معلوما حتى يكون بيعا والا كان تمليكا بغير عوض فلا يكون له شئ من أحكام البيع وهذه المسألة من دلالة الاقتضاء الذي يتوقف عليه صحة الأحكام الشرعية كما تقدم ولما تكلم عليها وعلى صحتها الأصوليون وقررها أهل الفروع ودونوها ولم يختلف فيها علم أن ثم تقدير لان الاجماع منعقد على أن العتق لا يصح الا عن ملك فقدر كذلك

(1) الا يجري عرف بخلافه قرز

(2) مسألة وحيث لم يذكر العوض بل قال زن لي كذا أو اعطني كذا فأعطاه لا يكون بيعا بل قرضا. حيث لا عرف اه ن قرز

(*) قيل ع وإنما الذي لا يلزم الا بالوزن حيث قال زن لي من هذا رطلا بدرهم فان البيع ينعقد بالوزن والخيار ثابت قبل الوزن اه زهور

(3) وتراضيا على الثمن بعد ذلك

(4) وللبايع وقرر في الطرف الأخير

(*) لمعرفة قدر المبيع في الأول ولمعرفة قدر الثمن في الثاني قرز

(5) وقيل لا يشترط قرز

(6) والمراد بالطاري ما كان بعد معرفة المبيع والأصلي خلافه

(7) فيتضيق خياره عند حصول الوصف له اه ن وله الرد قبل الوصف كما في رؤية البصير

(*) واللمس والذوق والحسن فله الخيار قبل ذلك قرز

(8) وبيعه اه وافي

(*) واما البايع فلا خيار له إذا عاد نظره وفاقا الا لتدليس كما يأتي قرز

(9) فيوكل اه ع

(10) من مولده

(11) وبالكتابة قرز

(12) صوابه كل انشاء استثناء منقطع لأن هذه ليست عقود

(*) وقد جمع السيد صارم الدين ما لا يصح بالإشارة بقوله

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٣ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٣ · ص ٩