تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقت القضاء الجواب والله الهادي إلى الصواب أن هذه المسألة متضمنة لبيعين في بيع والبيع لا ينعقد للنهي عن ذلك والاضمار في ذلك كالاظهار لقوله تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به وإذا لم ينعقد فهو ربا بحت من حيث أنه سلم الطعام الأصل بطعام مثله حبا وأكثر منه قدرا وهل الربا غير ذلك اه منقولة من خط سيدنا أحمد بن سعد الدين المسوري رحمه الله *

(1) فاما غير السلم فلا يصح فيه النساء لكونه قيميا لا لأجل الربا فهو مما يجوز فيه التفاضل اه ح فتح بل لكونه بيع معدوم إذ يشترط في المبيع الوجود في الملك كما تقدم

(2) كثوب في سفرجل

(4) يعني في المسلم فيه

(4) يعني في غير النقدين قرز

(5) شكل عليه ووجهه انه صرف

(6) غير المضر وبين قرز

(7) قال في شرح الأثمار ما لفظه الموافق للقواعد ان البدلين لا يعتبر وجودهما معا في ملك المتعاقدين بل يكفي وجود أحدهما في الملك ولو عدم الآخر ويكون الموجود مبيعا والمعدوم ثمنا فعرفت ان اشتراط وجود المالين في ملك المتبايعين مخالف للقواعد مع عدم الدليل عليه هكذا نقل عن المؤلف أيده الله

(*) في غير الصرف كما يأتي في قوله الا الملك حال العقد وقرز

(*) ملك أحدهما كاف اه أثمار

(*) وعدم الخيار بعد افتراق المتبايعين وكذا قبله لان المعتبر عدم الخيار حال العقد والمراد إن لم يبطل في المجلس وهو ظاهر الأزهار كما يأتي اه

(8) وهو عدم ذكر الخيار والأجل

(9) لا فرق اه تعليق ابن مفتاح ووشلي اه وقرز

(10) واختاره المؤلف

(11) لقوله صلى الله عليه وآله يدا بيد والتأجيل يمنع من ذلك اه

(12) بل والمجلس قرز

(13) بل باطل

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٣ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٣ · ص ٧٢