تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) يعني لقريبته لا لو عقد لنفسه فيكون موقوفا وقد تقدم في أول الفصل وسيأتي

(2) ويبقى موقوفا

(3) منه لا عليه فيصح ويتبعض

(4) وينظر ما الفرق بين الوقف والوصية في أنها تنفذ بقدر ما أدى من الكتابة وأما الوقف فلا يتبعض فهلا ينفذ من الوقف بقدر ما أدى كالوصية مع أن الكل وصية اه ينظر

(*) هذا بناء على كلام ض زيد الذي سيأتي في التحصيل وقد بنى عليه في الكتاب

(5) بل يكون من ثلث ما تستحقه الورثة اه كب فتنفذ وصيته بثلث ما ورث منه

(6) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المكاتب قن ما بقي عليه درهم لنا يرث ويودي بقدر ما أدى الخبر إلى آخره

(7) وإذا قتله قاتل فلا قود على قاتله وتلزمه دية لورثته اه كب قرز وفي البحر إذا قتل السيد مكاتبه انفسخت

(*) بناء على بطلان الكتابة والمذهب خلافه

(9) والابن حر أصل والا كان لمعتقه قرز

(10) وفائدة أخرى وهي في حد القذف إذا قذف بعد موته تبعض الجلد قرز

(11) ولم يسلم للسيد شئ

(12) ويموت حرا

(13) والحلية في أخذ الجميع أن يبرئه السيد من الزيادة ويأخذ الجميع قولا واحدا

(*) مثال ذلك عبد كوتب على مائة درهم ثم مات وقد سلم خمسين درهما وخلف أربعين درهما وخلف ابنته ومولاه فإنه يكون للمولى عشرون لأنه بقي معه أربعون درهما بقدر الباقي منه في الرق ويبقى عشرون درهما

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٣ · ص ٦٠٢