الا أن لا يعلم حالة الشراء فله الخيار قرز
(1) حيث الثمن من جنس الخراج بخلاف ما إذا كان الثمن من غير جنس الخراج صح ولو استغرق جميع الثمن والمختار ما لم يستغرق
() في الأقل
(2) في الأكثر
(3) أي البائع
(4) أي المشتري
(5) دراهم
(6) لأنه زيادة في الثمن معلومة ا ه ح فتح
(*) حيث يثبت في الذمة والا فسد لأنه مبيع والذي في الذمة كل قيمي كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون
(7) مع الاطلاق
(8 وجه النظر انه كأنه شرط مع المبيع منفعة مجهولة القدر يصح افرادها بالعقد فيفسد ولو كانت للغير ا ه غيث وتكميل
(9) الأولى أن يقال حط من الثمن ا ه شرح فتح قال السيد عبد الله المؤيدي إن كانت من غير جنس الثمن فزيادة في المبيع وإن كانت من جنسه فحط قرز وقيل إنه زيادة في البيع وإذا كانت من جنس الثمن اشترط القابض في قدرها
(10) صوابه لجهالة الثمن
(11) إذا كان من جنس الثمن لأنه يكون زيادة فلا يصح قرز
(*) لأنه إذا استغرق فكأنه باع منه الأرض بغير ثمن
(12) أي بطل الخيار فاما البيع فهو نافذ ولو أنكشف عليها أكثر وإنما يثبت الخيار