في كل واحد منهما معنى يثبت في الآخر
(1) بل لا شئ قرز
(2) فان تقدم الغير أو ماتا معا كان تدبيرا فان التبس من الأصل فالأصل بقاء الملك وقيل يعتق مع اللبس اه حثيث حيث علم ثم التبس ويسعى بنصف القيمة اه عامر ان خرج من الثلث والا فبحسبة قرز
(3) وهو ثواب العتق
(4) والمختار فيه ما قدمنا من أنه إذا ظهرت فيه قرينة تشهد بإرادته الوصية عمل بها والا فالظاهر التعليق فتبطل هنا بالموت اه غيث
(5) قال في البحر ويصح تدبير المكاتب إذا رضى بالفسخ اه بحر وكذا ان لم يرضى بالفسخ فيصح ويعتق بالأسبق
(*) قال في البحر وإذا أوقع تدبيرا وعتقا مشروطا وقع بالسابق منهما الا أن التدبير يقع بالموت ويسري إلى الولد وينفذ من الثلث ويحرم بيعه الا لضرورة بخلاف المشروط قرز
(*) وأما الاستيلاد فيبطله لقوته فلا يباع للاعسار ولا تنكح الأمة قبل الموت
() ولا سعاية ولو لم ينفذ من الثلث اه عامر قيل س وتصح كتابة أم الولد وتعتق بالأسبق
() وتغسله إذا مات
(6) قال في التفريعات لكن إذا مات سيده قبل إيفاء مال الكتابة فان خرج من الثلث فلا شئ عليه والا استسعي بثلثي الأقل من قيمته أو ما الكتابة اه ح تذكرة وقيل قد عتق بالتدبير وقد بطلت الكتابة فيسعى في ثلثي قيمته اه سماع ولا ينظر إلى مال الكتابة
(7) قلنا سببان مؤثران فيعتق بالأسبق
(8) قلنا فيه