ليدخل في ذلك لو أسلم الكافر الأصلي وعليه شئ مما يجامع الكفر فلا تسقط كالمظالم والأخماس ونحوها لا ما كان لا يصح من الكافر كالزكاة ونحوها فتسقط عنه بالاسلام الا كفارة الظهار لتعلق حق الآدمي بها اه ح لي لفظا قرز
(*) غالبا احتراز من الحدود فتسقط غير حد القذف وكفارة الظهار فلا يسقطان لأنها مشوبة بحق آدمي
(*) وكذا الذمي إذا أسلم لا الحربي لانقطاع الأحكام
(1) الذي في البيان عن الفقيه ح عكس هذا فينظر
(2) واختاره الهبل والتهامي
(3) وفقهاء ذمار
(4) أو غير معين منحصر أو غير منحصر فحكمه ما مر يعني يصرف في الجنس قرز
(5) أو متولي الحفظ
(6) أو بالحبس أو بالقيد اه ع لي قرز
(7) على قول م بالله واما عند الهدوية فلا بد من أن يتلف تحت يده وأما المنقول فلا بد من النقل قرز
(8) حيث كان مختارا لذلك لا لو سلب اختياره فلا ضمان عليه ولا قرار إذا صار كالآلة وكان أيضا عالما بكونه للغير أو كان أيضا جانيا
() على ذلك لو جاهلا اه ح فتح قرز
() والا فعلى الآمر اه هبل
(9) أي لا مطالبة
(10) الجرجاني ذكره الإمام المهدي في شرح الملل والنحل
(11) وينظر لأنه لا اكراه ولا يكون كالآلة الا بالاكراه
(12) قوي حثيث وهو ظاهر الاز ومثله مسود النفايع بغير وجه فإنه يضمن على الخلاف
(*) وهو الدال على مال الغير فيضمن على هذا الخلاف اه ن المذهب ان الدال لا ضمان عليه