تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) أو ظن

(2) أي كما يقول في القصاع لا أن مراده يردها إلى الصبي

(3) المذهب العرف اه وابل معنى فإن لم يكن ثم عرف فكلام الفقيه ع هو القوي

(4) حيث جرى عرف بأنها لا تستعمل في غيره قرز

(5) المراد أنه أن يبرأ بالرد إلى من أخذه من الصبي لا هو نفسه فقد تقدم

(6) يعني سواء كان الأول يتلفه أم لا

(7) بل فيه خلاف ع وح أه

(8) مع العقد فإن لم يعقد فقد ملكت ولا يبرأ الا بالرد إليها ويجب عليها التصدق بها فان علم أو ظن أنها لا تخرجها لم يبرء بالرد إليها بل يتصدق بها وتكون له ولاية في ذلك اه عامر قرز

(9) ونحو الراعي من أذن له بالحفظ في وقت دون وقت

(10) والمسألة على أربعة أقسام الأول أن يغصبها في وقت حفظها ويردها في وقت حفظها برئ وفاقا الثاني أن يغصبها في غير وقت حفظها ويردها إلى الراعي في غير وقت حفظها فإنه لا يبرأ وفاقا الثالث أن يغصبها في غير وقت حفظها ويردها في وقت حفظها برئ عند الفقيه ف وقيل س لا يبرأ الرابع أن يغصبها في وقت حفظها ويردها في غير وقت حفظها فقيل ف لا يبرأ وقيل يبرأ

(*) وأما الأجرة والقيمة فلا يبرأ الا بالرد إلى المالك اه بحر معنى لان

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٣ · ص ٥٢٧