تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يختار الفداء اه غيث بلفظه وأما كسب العبد فليس من نفس الرهن ولا هو بدل من منافعه اه غيث بلفظه

(1) غير المعتاد وأما المعتاد فرهن اه ح مرغم قرز لأنه من الفوائد

(2) هذا بناء على القول بأن الوصية تحتاج إلى قبول لان الكسب ما يملكه بقوله أو فعله اه ن من باب النذر وأما من قال أنها لا تحتاج إلى قبول فهي من الفوائد اه قال المفتي فيقيد ما في البيان في الرهن وكذا ما في الغيث ومختصره بما في البيان في باب النذر فعلى هذا لا يكون النذر والوصية من الكسب

(3) وأما اللبن فإن كان ترك الحليب في الضرع يضر بالحيوان ولم يحلبه الراهن فإنه يحلبه المرتهن ويحفظ اللبن فان خشي فساده باعه وحفظ ثمنه معه فإن لم يمكنه وخشي عليه فساده فعليه تسليمه إلى الراهن إن حضر وان غاب انتفع به وضمنه وله أجرته ان نواها اه ن ولا يتصدق به هنا لأنه مضمون بخلاف الوديعة وهل يكون الغاصب مثل ذلك لا يبعد لعله في عين الغصب لا الفوائد إذا تصدق بها فلا ضمان اه من بيان حثيث

(4) فلو تلف وهو في حفظ الراهن ويد المرتهن كما ذكروا سل الجواب أن الراهن إذا حفظه حفظ مثله وتلف وضمانه على المرتهن

() وان لم فعلى المرتهن ويرجع على الراهن فيتساقطا هذا الذي يظهر اه مي

() ولا رجوع قرز

(5) صوابه فعل ليدخل الجدار المائل ونحوه

(6) والصحيح أنه الخروج من البلد

(7) لعله مع المؤاذنة وفي ن لا فرق كما تقدم في شركة الاملاك

(8) عن الاذن

(9) إذا نوى الرجوع قرز

(10) وحيث له الرجوع يدخل مع الدين فيبقى الرهن محبوسا بهما قرز

(11) والصحيح ما يتضرر به الحيوان عادة كما تقدم وفي غيره البريد

(12) بل عليه بيع ما خشي فساده

(13) الثالث الرد إلى موضع الابتداء

() والرابع مطالبة الغاصب بالقيمة والخامس الوطئ مع الجهل في سقوط الحد على المرتهن دون الوديع فإنه يحد مطلقا علم التحريم أم جهله

() وانه إذا أتلفه الراهن وجب عليه ابداله بخلاف الوديعة انه لا يبطل بموت أحدهما بخلاف الوديعة

(14) فيكون مضمونا على المستأجر والمستعير وسواء تلف معهما

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٣ · ص ٤٠٣