تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للعمل فهو متبرع وان عمل وهو يظن أن صاحبه يعمل مثله ثم بأن خلافه فإنه يرجع على صاحبه بنصف أجرته فيما عمل ذكره الفقيهان س ح

() يعني حيث هما سواء في رأس المال فلو كان لأحدهما أكثر رجع العامل على شريكه بأجرته فيما عمل له اه كب يعني يسلم لشريكه حصته من المسمى ويرجع على شريكه بأجرة المثل اه كب

() ومثل معناه في البيان في شركة العنان

(1) صوابه بأحد أمور أربعة

(2) أو أسلم أحدهما أو حجر عليه الحاكم

() وعزل أو جنون اه هداية ويبقيان شريكين شركة أملاك ما لم يقتسما اه بحر

() لأنه فرع عن الموكل وإذا بطل تصرف الأصل بطل الفرع اه صعيتري

(3) أو علمه بكتاب أو رسول قرز

(4) الجاحد

(*) يعني هو وأما شريكه فينعزل ولو في الغيبة اه غيث ولفظ البيان في الوكالة وكذا في الشريكين إذا أراد أحدهما عزل نفسه عن وكالة صاحبه وأما إذا عزل صاحبه عن وكالته فإنه يصح متى شاء اه بلفظه

(5) لا نظر لأنه قد شرط اسلامهما في الاز

(6) وهذا ما لم يشرطا تفضيل العامل وأما لو شرطا لزمه البيع كالمضاربة ليعرف الحصة التي له من الربح اه زهرة

(7) يقال لا فرق بينها وبين المضاربة قرز

(8) يقال هذا شرط وليس بتعليق إذ ليس مقطوع بحصوله والتعليق نحو إذا جاء رأس الشهر أو نحوه مما هو مقطوع بحصوله وقد تقدم نظيره في المضاربة على قوله والتعليق

(9) أو نذر أو وصية

(10) فائدة إذا خشي صاحب السفل انهدام سفله فان أمكنه هدمه

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٣ · ص ٣٦٣