تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحق للفقراء

(*) مع الاضمار والرد مع العقد

(*) وأما فوائدها فتطيب له لأنها من الربح

() وقيل لا تطيب لان قد صارت للفقراء وخرج عن ملك الدافع اه نجري

() ومثله في ح لي والمختار خلافه قرز

(1) لا فرق قرز لان الأول باطل

(2) بعد التوبة اتفاقا أو على القول بجواز صرفها إلى الفاسق

(3) اعتبارا بالانتهاء

(4) لعله مع ظن الهزل

(5) لقوله صلى الله وآله وسلم نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر

(*) عند الدفع لا بعده لأنه قد خرج عن ملكه اه كب معنى وظاهر الاز الاطلاق قرز

(6) أما لو قال أولا انه عن غير المحظور ثم قال إنه عن المحظور عكس كلام الكتاب لم يقبل قوله لأنه قد خرج عن ملكه الا أن يغلب في الظن صدقه اه ح بحر وقرز

(7) الفقيه ف

(8) قال فيه لان أبا مضر بني على أنه لم يحصل له ظن بالقول الأول وإذا لم يحصل له فليس ذلك الا لقرينة أخرجته عن الظاهر وهو أن الدفع لا للشرط فتدافعت القرينة هي وقوله أنه للشرط فتساقطا فلما جاء القول الثاني ناقضا للقول الأول تقررت القرينة فكان الاعتماد على القول الآخر فيصح كلام أبي مضر اه غيث

(9) وكذا المسافتين وهذا إذا كان قبل مضي المدة وقطع المسافة أما بعده فالقول للمستأجر إذ المالك يدعى

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٣ · ص ٣٠٤