تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك ما لم يكن للرجوع مسافة يتضرر بها الأجير اه صعيتري وغيث معنى والمختار أن له الفسخ قرز لأنه قد وجد سبب الفسخ وقرز مي

(1) ولا نائب في التحلل

(2) أو مرضها

(*) وذلك كقبائل اليمن فإنه ان لم يحضر كان عارا اه هداية من ح المفتي

(3) ولو رضي المستأجر ببقاء العقد قرز

(4) لكن ينظر لو احتاج المستأجر إلى الأجرة بعد أن عجلها هل يكون عذرا أم لا قال في حاشية سواء كان العذر للمستأجر أو للمؤجر أو العين المؤجرة ثبت الفسخ اه لي وقيل أنه لا يكون له الفسخ لان قد تقدم أن الأجرة في الإجارة الصحيحة تملك بالعقد

(5) غير ما يستثنى للمفلس قرز

(6) وتنفسخ بالبيع

(7) حرة لا أمة قرز

(8) بخلاف ما لو أجرت نفسها أن ترعى غنما سنة ثم تزوجت لم يكن لها ولا للزوج الفسخ اه معيار ومثله في النجري وهذا يشبه ما تقدم حيث أوجبه لا معه وفي ح ابن بهران ولو أجرت نفسها

(9) وكذا لو أمكنها ولكن عادتها الحضور اه صعيتري

(10) لان وقته العمر ويجوز تأخيره للعذر وقيل هذا على القول بأنه على التراخي والصحيح أنه على الفور

(11) في وجهه أو علمه بكتاب أو رسول قرز

(1) وكذا لا تنفسخ بموتهما قرز

(*) الا أن يكون الأجير وارثا أو العكس انفسخ بقدر ما ورث اه ن غالبا احتراز من أن يكون ماله مستغرقا بالدين لم تنفسخ قرز

(*) ظاهره ولو فاسدة وقد يقال أما الفاسدة فتفسخ لارتفاع الاذن اه وفي ح الصحيحة فقط وفي الفاسد ان قد عمل عملا لمثله أجرة والا انفسخت كما تقدم في الحج قرز

(13) يعني إذا مات المستأجر له فإنها لا تنفسخ وأما إن مات الأجير الخاص انفسخت اه نجري لأنه قد تقدم في قوله ولا يبدل اه ولفظ ح قال في البيان تبطل الإجارة بموت الخاص

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٣ · ص ٢٩٥