(1) لأنها تستحق العمل وهو باق
(2) ما لم يمنعه المالك لغير عذر اه ن قرز ولفظ البيان فرع فإن كان الذي منعه من فعل المقصود هو المستأجر لغير عذر استحق بقدر ما عمل وفاقا وإن كان
() لعذر فلا أجرة الا حيث ذكرت المقدمات في العقد على الخلاف أو تراضيا على الفسخ بها قرز
(3) أي قشره
(4) فان خبزه ولم يخرجه من التنور استحق بقدره قرز
(5) وهل يكون هذا تغيير أفيلزم الأرش قلنا هو مأذون له وهذه مقدمات فلا تعد اه سيدنا حسن وقرز
(6) المراد ولم يحرم اه ولفظ حاشية العبرة بالاحرام إذ لا يفيد الوقوف من دونه
(7) لكن ينظر لو امتنع في الإجارة الفاسدة من اتمام العمل هل يستحق أجرة ما عمل في الرياض أنه يستحق وقيل لا يستحق شيئا
() كمن بطل عمله قبل التسليم اه مي
() ينظر في القياس
(8) على وجه يمكن لبسه وقيل لا يشترط قرز
(9) إذ الفساد طارئ
() وقد يقال ليس ذلك لأجل الفساد بل لئلا تكون حالته مع المخالفة أبلغ من حالته مع الموافقة
() لأنه قد ذكر انه لا يستقيم الطارئ الا في مسألة الظئر أو في مسألة البريد أو في المضاربة قرز
(10) هكذا في الغيث وكتاب؟ التخيير أيضا وهذا يستقيم إذا غيرها إلى غرض وكان النقض فوق النصف لا دونه فأما إذا غيرها إلى غير غرض غيره فحكمه ما يأتي في الغصب إن شاء الله تعالى
(11) في الناحية
(*) وهذا يدل على أن العزل مثلي
(*) وقال المفتي ظاهر الاز انه