تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سيأتي في الأولى وقيل أن هذا مبني انهما دخلا في المذروع أيهما يتحاسبان في الزائد ويترادان في الناقص فان ذلك يفسد بخلاف ما لو دخلا غير قاصدين لذلك صح في الصورة الأولى

(1) خيار فقد الصفة المذكورة

(2) إذ هو نقصان صفة لا قدر في التحقيق فان زاد أخذه بلا شئ كلو اشترى جارية على أنها ثيب فانكشفت بكرا اه بحر الامام ى بل بحصته إذ لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة من نفسه بخلاف البكارة فهي صفة محضه

(3) والفرق بين المذروع وغيره مما لا يعتاد فيه القطع وإن كان معتادا فلا فرق بين المذروع وغيره في الزيادة والنقصان والفسخ

(4) في المستوى لا في المختلف فقد فسد قرز

(5) قيل ح وإذا شرط عند البيع انه لا يرد الزيادة ولا يرجع بحصته النقصان فسد البيع لأنه رفع موجب العقد اه بيان قرز * إذا كانت مما لا يتسامح بها والا لم يجب الرد ذكر معناه في البيان ومثل معناه في البرهان

(6) قيل ع وإذا اختار المشتري أخذ الزيادة بالحصة أخذها كما في الصورة الثانية من بيع المذروع لان كل جزء داخل في البيع وإنما أخذه بالحصة لأنها زيادة قدر لا صفة اه زهور وهو خلاف ظاهر الأزهار لان الزيادة لم ينطو عليها البيع فهي باقية على ملك البايع

(7) ولو جهل البايع قرز

(8) والفرق بين هذه وبين المكيل والموزون والمعدود في أنه يرد الزائدان في المذروع ضرر ولا ضرر في المكيل

(9) ولو اختلف قال في الأثمار يفسد مع الاختلاف وهو ظاهر الأزهار

(10) وهذا الخيار خيار معرفة مقدار المبيع والثمن

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٣ · ص ٢٨