تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) على التحميل

(*) وإذا امتنع الحمال أجبر وإذا امتنع المكتري استحق الحمال الأجرة مع التخلية

(2) لان الإجارة وقعت على عمل ولم يحصل والتمكين هنا لا يكفي أنما يكفي في الأعيان

(3) مع حضور المكتري لا لو فر فلا شئ له قرز

(4) الأولى حذف المكري وقد حذفها في كثير من النسخ إذ معناها لا يفهم

(5) فائدة وهي انه يجب على المكري إشالة الحمل وحطه وينزل الراكب للطهارة والصلاة صلاة الفرض لا النفل وللأكل اه زهور والإناخة حيث يحتاج كالمريض للعرف قروز ويجب على المكري الوطاء والحبال وأما فراش الشقدف فعلى المكتري وعليه النزول فيما يعتاد الناس من النزول فيه لمعسر وان اختلفت العادة وجب تبيينه والا فسدت الإجارة وليس للراكب أن يلف رجليه في السرج لان يتعب الدابة بل يرسلهما وإن كان في محمل قعد فيه ولا يضطجع الا أن يجري في ذلك شرط أو عرف ذكره في البحر اه ن قال في روضة النووي ليس للمؤجر منع الراكب من النوم في وقته ومنعه في غير ذلك لان النائم يثقل ذكره ابن كح اه أم

(6) أو شرط عليه

(7) وإن كانت لهما يحصص بينهما نصفين وقيل لا شئ لضعف يد الأجير اه حثيث ولي مي

(8) وهذا بناء أنها تعينت في الحامل وأما في المحمول فيكون غاصبا

(9) كالحديد فان فيه خشونة وصلابة قبل اخلاصه فأما بعده فلا خشونة فيه والخشونة في

حواشي على شرح الأزهار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حواشي على شرح الأزهارج ٣ · ص ٢٧٣